فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُزَكِّي غِشٌّ) مِنْ نَقْدٍ (بَلَغَ بِضَمٍّ) إلَى غَيْرِهِ (نِصَابًا) فَأَرْبَعُمِائَةٍ ذَهَبٌ فِيهَا مِائَةٌ فِضَّةٍ، وَعِنْدَهُ مِائَةٌ فِضَّةٌ يُزَكِّي الْمِائَةَ الْغِشَّ ; لِأَنَّهَا بَلَغَتْ نِصَابًا بِانْضِمَامِهَا إلَى الْمِائَةِ الْأُخْرَى.

١٬٧١٩

وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِضَّةٌ ; لِأَنَّهَا تُضَمُّ إلَى الذَّهَبِ (أَوْ) بَلَغَ نِصَابًا (بِدُونِهِ) أَيْ الضَّمِّ، (كَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ) فِيهَا (ذَهَبٌ ثَلَاثُمِائَةٍ و) فِيهَا (فِضَّةٌ مِائَتَانِ) فَيُزَكِّي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ الْغِشَّ ; لِأَنَّهَا نِصَابٌ بِنَفْسِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويزكى غش بلغ بضم نصابا) بأن كان غش الذهب فضة وعنده اربعمائة درهم فيها ذهب ثلاث مائة وفضة مائة. وعنده من الفضة غير ذلك مائة درهم: فيكون عليه زكاة الغش الذي في الذهب مضموما إلى المائة وقدر ذلك خمسة دراهم. (او بدونه) أي: بدون ضم (كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان) : فيكون عليه زكاة المائتي درهم الفضة التي هي غش في الخمسمائة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.