فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شَكَّ مِنْ أَيِّهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (الثَّلَاثُمِائَةِ) دِرْهَمٍ (اسْتَظْهَرَ فَجَعَلَهَا ذَهَبًا) فَيُخْرِجُ زَكَاةَ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً احْتِيَاطًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شك من أيهما) أي: من أي: النقدين (الثلاثمائة) هل الثلاثمائة من الذهب أو من الفضة؟ (استظهر فجعلها ذهبا) وأخرج زكاة ثلاثمائة درهم من الذهب ومائتي درهم من الفضة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.