فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٨٥منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٨٧ج ١ ص ٤٨٧

وَيُجْزِئُ رَدِيءٍ عَنْ أَعْلَى ومُكَسَّرٌ عَنْ صَحِيحٍ ومَغْشُوشٌ عَنْ جَيِّدٍ وسُودٌ عَنْ بِيضٍ مَعَ الْفَضْلِ وَقَلِيلُ الْقِيمَةِ عَنْ كَثِيرِهَا مَعَ اتِّفَاقِ الْوَزْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ) إخْرَاجُ (رَدِيءٍ عَنْ أَعْلَى) مَعَ الْفَضْلِ، كَدِينَارٍ وَنِصْفٍ مِنْ الرَّدِيءِ عَنْ دِينَارٍ جَيِّدٍ مَعَ تَسَاوِي الْقِيمَةِ نَصًّا ; لِأَنَّ الرِّبَا لَا يُجْزِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. كَمَا لَا يُجْزِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ (وَ) يُجْزِئُ (مُكَسَّرٌ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (عَنْ صَحِيحٍ) مِنْهُمَا مَعَ الْفَضْلِ. (وَ) يُجْزِئُ (مَغْشُوشٌ عَنْ) خَالِصٍ (جَيِّدٍ) مَعَ الْفَضْلِ، (وَ) تُجْزِئُ دَرَاهِمُ (سُودٌ عَنْ) دَرَاهِمَ (بِيضٍ مَعَ الْفَضْلِ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ قِيمَةً وَقَدْرًا، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ عَيْنِهِ (وَ) يُجْزِئُ (قَلِيلُ الْقِيمَةِ عَنْ كَثِيرِهَا) أَيْ: الْقِيمَةِ مِنْ نَوْعِهَا (مَعَ اتِّفَاقِ الْوَزْنِ) لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالنَّوْعِ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ، وَلَا يُجْزِئُ أَعْلَى مِنْ وَاجِبٍ بِالْقِيمَةِ، دُونَ الْوَزْنِ

١٬٧٢٠

فَلَوْ وَجَبَ نِصْفُ دِينَارٍ رَدِيءٍ، فَأَخْرَجَ عَنْهُ ثُلُثٌ جَيِّدٌ يُسَاوِيهِ قِيمَةً لَمْ يُجْزِهِ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ، فَيُخْرِجُ أَيْضًا سُدُسًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ) إخراج (رديء عن) نوع (اعلا) . مع الفضل.

٤٬٧٦٤

فلو وجب عليه دينار جيد فأخرج عنه من الرديء دينارا ونصفا قيمتها بقدر قيمه الدينار الجيد أجزا. نص عليه؛ لأن الربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده.

٤٬٧٦٥

وقال أبو حنيفة: يجزئ الرديء عن الجيد من غير فضل؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها. ولنا: أن الجودة متقومة في الإتلاف. ولأنه إذا لم يجبره بما يتم به قيمة الواجب دخل في قوله سبحانه وتعالى: (ولا تيمموا الخبيث) الآية] البقرة: ٢٦٧]. ولأنه أخرج رديئاً عن جيد بقدره. فلم يجزئه؛ كالماشية. (و) يجزئ دينار (مكسر عن) دينار (صحيح. ومغشوش عن) خالص (جيد. و) دراهم (سود عن) دراهم (بيض. مع الفضل) في ذلك كله.

نص على ذلك في رواية المروذي؛ لأنه أدى الواجب عليه قمية وقدرا. وكما لو أخرج من عينه. (و) يجزئ دينار (قليل القيمة عن) دينار من نوعه (كثيرها) أي: كثير القيمه (مع) اتفاقهما في (الوزن) ؛ لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه.

٤٬٧٦٦

وقيل: لا يجوز إلا مع زيادة إخراج قدر القيمة.

ولا يجزئ أن يخرج أعلا من الواجب ما هو بقدر قيمته دون وزنه وفاقاً.

٤٬٧٦٧

فمن وجب عليه نصف دينار لم يجزئه إخراج ثلث دينار قيمته قيمة النصف الواجب؛ لمخالفة النص. ويلزمه إخراج سدس دينار مع الثلث المخرج ليبرأ من عهدة نصف الدينار الواجب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.