وَلِمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا قَبْلَ إخْرَاجِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلِمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا قَبْلَ إخْرَاجِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ كَالتَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا، وَتَقَدَّمَ عَلَى نَذْرِهِ،
١٬٧٥١
فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَصِرْ زَكَاةً.
[
معونة أولي النهىابن النجار
(ولمن عليه زكاة الصدقة) اي: ان يتصدق (تطوعا قبل إخراجها) أي: إخراج ما عليه من الزكاة " كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها. والله أعلم. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها) ؛ أيْ: سواء كان ذلك قبل مُضِي الحول أو بعده؛ لأنه إن كان قبل مُضِيه لم يكن عليه واجب،
١٬١١١
وإن كان بعده لم يؤثر حينئذٍ نقص النصاب، لسبق الوجوب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.