فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِطْرَةُ مُبَعَّضٍ) تَسْقُطُ (وَ) فِطْرَةُ (قِنٍّ مُشْتَرَكٍ) بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ تَسْقُطُ. (وَ) فِطْرَةُ (مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَارِثٍ) كَجَدٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَكَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ تُقَسَّطُ (أَوْ مُلْحَقٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ (بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ) بِأَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ (تُقَسَّطُ) فِطْرَتُهُ بِحَسَبِ نَفَقَتِهِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا، وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ، فَكَانَتْ عَلَى سَادَاتِهِ أَوْ وُرَّاثِهِ بِالْحِصَصِ، كَمَاءِ غُسْلِ جَنَابَةٍ، وَلَا تَدْخُلُ فِطْرَةٌ فِي مُهَايَأَةٍ، لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفطرة مبعض) اي: بعضه حر وبعضه رقيق. (و) فطرة (قن مشترك) بين اثنين فأكثر. (و) فطرة (من له أكثر من وارث) كمن له جد وأخ للأبوين أو لأب أو ام وبنت (او ملحق بأكثر من واحد: تقسط) الفطرة بحسب الملك في المبعض والمشترك. وبحسب القسمة في الميراث؛ لأن نفقته تقسم بحسب الملك والإرث. فكذا فطرته التابعة لها.

٤٬٨٥٧

وعنه: على كل مالك ووارث صاع كامل.

٤٬٨٥٨

والمذهب الأول لأنه شخص واحد فلم تجب عنه أكئر من صاع كسائر الناس.

ولأنها طهرة فوجب على ساداته أو وارثه بالحصص؛ كماء الغسل من الجنابة إذا احتاج إليه.

ولا تدخل الفطرة في المهايأة. ذكره القاضي وجماعة؛ لأنها حق لله كالصلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفطرة مبعَّض) ولو مع مهايأة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.