فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: فِطْرَةُ أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا لَيْلًا فَقَطْ (عَلَى سَيِّدِهَا كَمَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ) أَمَةٍ (تَجِبُ عَلَيْهِ) فِطْرَتُهَا بِأَنْ تَسَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا (عَنْهَا) أَيْ: فِطْرَتِهَا ; لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَنْ كَالْمَعْدُومِ،

١٬٧٦١

وَكَذَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ حُرَّةٍ عَنْهَا.

١٬٧٦٢

وَفِي الْإِقْنَاعِ: وَلَا رُجُوعَ إنْ أَيْسَرَ بَعْدُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: فطرة الأمة التي تسلمها زوجها ليلا فقط (على سيدها كما لو عجز زوج) لأمة (تجب عليه) فطرتها لكونها تسلمها ليلا ونهارا (عنها) اي: عن الفطرة لأن الزوج حينئذ كالمعدوم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كما لو عجز زوج تجب عليه) ؛ أيْ: فطرة زوجتهِ الأمة.

* قوله: (عنها) ؛ أيْ: عن فطرتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.