وَلَا تَجِبُ إلَّا بِدُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ
الشروح عليها
(وَلَا تَجِبُ) فِطْرَةٌ (إلَّا بِدُخُولِ لَيْلَةِ) عِيدِ (الْفِطْرِ) لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ فِي الْأَخْبَارِ إلَى الْفِطْرِ، وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ وَالسَّبَبِيَّةَ، وَأَوَّلُ زَمَنٍ يَقَعُ فِيهِ الْفِطْرُ مِنْ جَمِيعِ رَمَضَانَ: مَا ذُكِرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أخرج) فطرة (عمن لا تلزمه فطرته بإذنه: اجزأ) ، وإلا فلا. (ولا تجب) الفطرة (إلا بدخول ليلة) عيد (الفطر) ، لقول ابن عباس:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين " . رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرط البخاري.
فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.