فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ (مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ حَبٍّ) يُقْتَاتُ. (وَ) مِنْ (تَمْرٍ مَكِيلٍ يُقْتَاتُ) كَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَعَدَسٍ وَأُرْزٍ وَتِينٍ يَابِسٍ وَنَحْوِهَا ; لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَكَانَ أَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ مع عدم ذلك) أي: عدم الأصناف الخمسة (ما يقوم مقامه) اي: مقام احدها (من حب) يقتات (وتمر مكيل يقتات) ؛ كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس واشباهه؛ لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه. فكان أولى من غيره.

٤٬٨٨٣

وقال ابن حامد: يجزئه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم وغيرها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.