وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِشِدَّةِ حَاجَةٍ والْقَرِيبُ وَجَارٍ
الشروح عليها
(وَلَهُ تَأْخِيرُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (لِشِدَّةِ حَاجَةٍ) أَيْ: لِيَدْفَعَهَا لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ نَصًّا، وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ. (وَ) لَهُ تَأْخِيرُهَا لِيَدْفَعَهَا (الْقَرِيبُ وَجَارٍ) لِأَنَّهَا عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، وَالْجَارُ فِي مَعْنَاهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وله تأخيرها لأشد حاجة) ممن هو حاضر. نقله يعقوب وقيده جماعه بزمن يسير.
قال في " الإنصاف ": ويجوز أيضاً التاًخير ليعطيها لمن حاجته اشد على الصحيح من المذهب. نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم. قدمه في " الرعاية " و" الفروع ".وقال: جزم به بعضهم. انتهى. (و) يجوز تأخيرها أيضاً (لقريب وجار) .
قال في " الإنصاف ": ويجوز أيضاً التأخير لقريب. قدمه في " الفروع "،
وقال: جزم به جماعة. قلت: منهم ابن رزين وصاحب " الحاويين " وقدم جماعة المنع منهم صاحب " الرعايتين " و" الفائق ".
قال في " القواعد الأصولية ": وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب ولم يقيداه بالزمن اليسير.
ويجوز أيضاً التأخير للجار كالقريب. جزم به في " الحاويين " وقدمه في " الفروع " وقال: ولم يذكره الأكثر. انتهى.
* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة) ؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك ، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا ، و من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح أن الأول هو المذهب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.