فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إخراج الزكاة

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٬٥٦٧ إلى ٢٬٧١٢

  1. ١/٥٠٣١/٥٠٣

    إخراج الزكاة وَاجِبٌ فَوْرًا. ك نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ أَمْكَنَ وَلَمْ يَخَفْ رُجُوعَ سَاعٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ

  2. وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِشِدَّةِ حَاجَةٍ والْقَرِيبُ وَجَارٍ

  3. ولِحَاجَتِهِ إلَيْهَا إلَى مَيْسَرَتِهِ

  4. ولِتَعَذُّرِ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَالِ لِغَيْبَةِ وَغَيْرِهَا إلَى قُدْرَتِهِ وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ

  5. وَلِإِمَامٍ وَسَاعٍ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا لِمَصْلَحَةٍ، كَقَحْطٍ وَنَحْوِهِ

  6. وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَعَرَفَ فَعَلِمَ وَأَصَرَّ فَقَدْ ارْتَدَّ وَلَوْ أَخْرَجَهَا وَتُؤْخَذُ

  7. ١/٥٠٤١/٥٠٤

    وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا بِهَا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعَزَّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ عَامِلٌ

  8. فَإِنْ غَيَّبَ أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا بِقِتَالِهِ وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا وَأُخِذَتْ فَقَطْ

  9. وَلَا يُكَفَّرُ بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ

  10. وَإِلَّا اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ وَأَخْرَجَ

  11. وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ

  12. وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَوْ بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ زَوَالَ مِلْكِهِ أَوْ تَجَدُّدَهُ قَرِيبًا، أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ

  13. ١/٥٠٥١/٥٠٥

    وَتَلْزَمُ عَنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيِّهِمَا

  14. وَسُنَّ إظْهَارُهَا

  15. وتَفْرِقَةُ رَبِّهَا بِنَفْسِهِ بِشَرْطِ أَمَانَتِهِ

  16. وقَوْلُهُ عِنْدَ دَفْعِهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

  17. وقَوْلُ آخِذِ آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت، وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

  18. وَلَهُ دَفْعُهَا إلَى السَّاعِي

  19. فصل

  20. وَيُشْتَرَطُ لإخراجها نِيَّةٌ مِنْ مُكَلَّفٍ

  21. إلَّا أَنْ تُؤْخَذَ قَهْرًا أَوْ يَغِيبُ مَالُهُ أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إلَى مَالِكٍ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ فَيَأْخُذُهَا السَّاعِي

  22. ١/٥٠٧١/٥٠٧

    وَتُجْزِئُ بَاطِنًا فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ

  23. وَالْأَوْلَى: قَرْنُهَا بِدَفْعٍ

  24. وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بيَسِيرٍ كَصَلَاةٍ

  25. فَيَنْوِي الزَّكَاةِ، أَوْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ، أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ، أَوْ الْفِطْرِ،

  26. وَلَا يُجْزِئُ إنْ نَوَى صَدَقَةَ مُطْلَقٍ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ

  27. وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضٍ وَلَا تَعْيِينُ مُزَكًّى عَنْهُ

  28. فَلَوْ نَوَى عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ. أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا

  29. ١/٥٠٨١/٥٠٨

    وإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا جَعَلَهَا لِأَيِّهِمَا شَاءَ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً

  30. وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَجْزَأَ عَنْ أَحَدِهِمَا

  31. وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يُصْرَفْ إلَى غَيْرِهِ

  32. وَإِنْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى وَإِلَّا فنَفْلٌ أَجْزَأَ

  33. وَإِنْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا، وَإِلَّا فَأَرْجَعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ بَانَ تَالِفًا

  34. وَإِنْ وَكَّلَ فِيهِ مُسْلِمًا ثِقَةً أَجْزَأَتْ نِيَّةُ مُوَكِّلٍ مَعَ قُرْبِ إخْرَاجٍ

  35. وَإِلَّا نَوَى وَكِيلٌ أَيْضًا

  36. ١/٥٠٩١/٥٠٩

    مَنْ عَلِمَ أَهْلِيَّةِ آخِذِ كُرِهَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ نَصًّا.

  37. مَعَ عَدَمِ عَادَتِهِ بِأَخْذِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ

  38. فصل

  39. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ ففِي بَلَدٍ وَاحِدٍ

  40. وَيَحْرُمُ مُطْلَقًا نَقَلَهَا إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ وَتُجْزِي

  41. لَا نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ

  42. ١/٥١٠١/٥١٠

    وَمَنْ بِبَادِيَةٍ أَوْ خَلَا بَلَدُهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ فَرَّقَهَا بِأَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْهُ

  43. وَمُؤْنَةُ نَقْلِ ودَفْعِ عَلَيْهِ ك كَيْلٍ وَوَزْنٍ

  44. وَمُسَافِرٌ بِالْمَالِ يُفَرِّقُهَا بِبَلَدٍ أَكْثَرُ إقَامَتِهِ بِهِ

  45. وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الْوُجُوبِ تَقْبِضُ زَكَاةَ الظَّاهِرِ

  46. وَيُسَنُّ لَهُ وَسْمُ مَا حَصَلَ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا وغَنَمٍ فِي آذَانِهَا

  47. فعَلَى زَكَاةٍ " لِلَّهِ " أَوْ " زَكَاةٍ " وعَلَى جِزْيَةٍ " صِغَارٍ " أَوْ " جِزْيَةٍ "

  48. فصل

  49. ويجزيء تعجيلها لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ إذَا كَمُلَ النِّصَابُ

  50. لَا عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ أَوْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ حُصُولِ أَوْ طُلُوعِ طَلْعٍ أَوْ حِصْرِمٍ

  51. ١/٥١٢١/٥١٢

    وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ صَحَّ

  52. فَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةً لَزِمَتْهُ ثَالِثَةٌ

  53. وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ أَيْضًا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ

  54. وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا، ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَزِمَهُ زَكَاتُهَا

  55. ١/٥١٣١/٥١٣

    وَيَصِحُّ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً لَا مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ، وَلَا لِالثَّانِي فَقَطْ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ

  56. وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ

  57. لَا إنْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ

  58. وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ

  59. وَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ

  60. ١/٥١٤١/٥١٤

    وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ يَظُنُّهَا لَهُ فَبَانَتْ خَمْسُمِائَةٍ أَجْزَأَ عَنْ عَامَيْنِ

  61. وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ مِنْ جِنْسٍ فَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى الْآخَرِ

  62. وَلِمَنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ زِيَادَةً عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ قَابِلَةٍ

  63. باب أَهْلُ الزَّكَاةِ

  64. أَهْلُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ:

  65. الأول: فَقِيرٌ، مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ

  66. الثاني: وَمِسْكِينٌ: مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا

  67. يُعْطَيَانِ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا بإتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي

  68. وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ مِنْ أَثْمَانٍ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ

  69. وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ لَا لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ أُعْطِيَ

  70. الثالث: وَعَامِلٌ عَلَيْهَا، كَجَابٍ وَحَافِظٍ، وَكَاتِبٍ، وَقَاسِمٍ

  71. ١/٥١٦١/٥١٦

    وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا أَمِينًا كَافِيًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَوْ قِنًّا أَوْ غَنِيًّا

  72. وَيُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا

  73. إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فمِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  74. ١/٥١٧١/٥١٧

    وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا

  75. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا

  76. وَيُصَدَّقُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ

  77. وَيَحْلِفُ عَامِلٌ وَيَبْرَأُ

  78. وَإِنْ ثَبَتَ وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ غَرِمَ

  79. ١/٥١٨١/٥١٨

    وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَفْعِ لِفَقِيرٍ وفَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ

  80. وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا

  81. الرابع: وَمُؤَلَّفٌ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَتِهَا مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ

  82. ١/٥١٩١/٥١٩

    وَيُعْطَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ

  83. يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لَا إنَّهُ مُطَاعٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

  84. الخامس: وَمُكَاتَبٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ

  85. ١/٥٢٠١/٥٢٠

    وَيُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهَا

  86. وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا

  87. لَا أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا

  88. وَمَا أَعْتَقَ سَاعٍ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

  89. السادس: وغَارِمٌ تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَنِيًّا وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ أَوْ ضَمَانًا وَأَعْسَرَا

  90. ١/٥٢١١/٥٢١

    أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ لِنَفْسِهِ مُبَاحٍ، أَوْ فِي مُحَرَّمٍ، وَتَابَ وَأَعْسَرَ

  91. وَيُعْطَى وَفَاءَ دَيْنِهِ، كَمُكَاتَبٍ

  92. وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ

  93. السَّابِعُ: غَازٍ بِلَا دِيوَانٍ، أَوْ لَا يَكْفِيهِ فَيُعْطَى مَا يَحْتَاجُ لِغَزْوِهِ

  94. ١/٥٢٢١/٥٢٢

    وَيُجْزِئُ الْحَجِّ فَرْضَ فَقِيرٍ وَعُمْرَتَهُ

  95. لَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا أَوْ عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ

  96. لَا غَزْوَةً عَلَى فَرَسٍ مِنْهَا

  97. وَلِلْإِمَامِ شِرَاءُ فَرَسٍ بِزَكَاةِ رَجُلٍ وَدَفْعِهَا إلَيْهِ يَغْزُو عَلَيْهَا

  98. وَإِنْ لَمْ يَغْزُ رَدَّهَا

  99. الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ، أَوْ مُحَرَّمٍ وَتَابَ مِنْهُ لَا مَكْرُوهٍ ونُزْهَةٍ

  100. وَيُعْطَى وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا مَا يُبَلِّغُهُ بَلَدُهُ أَوْ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهَا

  101. وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ الْكُلَّ أَوْ مَا فَضَلَ

  102. ١/٥٢٣١/٥٢٣

    وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي فَاضِلٍ بِمَا شَاءَ

  103. وَلَوْ اسْتَدَانَ مُكَاتَبٌ مَا عَتَقَ بِهِ وَبِيَدِهِ مِنْهَا بِقَدْرِهِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِيهِ

  104. تُجْزِيهِ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا لِصَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيُقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ

  105. ولِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ

  106. وَيُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ الْمُعْطَى

  107. وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ حَيٍّ وَالْأَوْلَى لَهُ

  108. ولِمَالِكٍ دَفْعُهَا إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ مَا قَبَضَ إنْ رَقَّ بِعَجْزِهِ لَا مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ

  109. ١/٥٢٤١/٥٢٤

    وَلِمَالِكِ دَفْعُهَا إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ بِتَوْكِيلِهِ وَيَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا وبِدُونِهِ

  110. فصل

  111. من له أخذ شيء أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ

  112. وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ

  113. وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ

  114. وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ

  115. ١/٥٢٥١/٥٢٥

    وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَوْ غُرْمًا أَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ فَقْرًا وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

  116. ١/٥٢٦١/٥٢٦

    وَهِيَ فِي الْأَخِيرَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ

  117. وَإِنْ صَدَّقَ مُكَاتَبًا سَيِّدُهُ قُبِلَ أَوْ غَارِمًا غَرِيمُهُ قُبِلَ وَأُعْطِيَ

  118. وَيُقَلَّدُ مَنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ فَقْرًا وَلَمْ يُعْرَفْ بِغِنًى

  119. وَكَذَا يُقَلَّدُ جَلْدٌ ادَّعَى عَدَمَ مَكْسَبٍ بَعْدَ إعْلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

  120. وَيَحْرُمُ أَخْذُ بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ

  121. وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ بِلَا تَفْضِيلٍ إنْ وُجِدَتْ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ

  122. ١/٥٢٧١/٥٢٧

    وَتَفْرِقَتُهَا فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ

  123. وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ أَخَذَ بِهِمَا

  124. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ

  125. وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ

  126. وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

  127. وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَوْ غَرِيمَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ

  128. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، قَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ. فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ

  129. فصل

  130. ولا تجزيء إلى كافر غير مؤلف

  131. وَلَا كَامِلِ رِقٍّ غَيْرَ عَامِلٍ ومُكَاتَبٍ

  132. وَلَا زَوْجَةِ وفَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ

  133. وَلَا عَمُودِيِّ نَسَبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا عُمَّالًا أَوْ مُؤَلَّفَيْنِ أَوْ غُزَاةً أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ بَيْنٍ

  134. وَلَا زَوْجِ

  135. وَلَا سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ

  136. ١/٥٢٩١/٥٢٩

    وَلَا بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ وَآلُ عَلِيٍّ، وجَعْفَرٍ، وعَقِيلِ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وأَبِي لَهَبٍ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ

  137. وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ لَا مَوَالِي مَوَالِيهِمْ

  138. وَلِكُلٍّ أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ

  139. وَسُنَّ تَعَفُّفُ غَنِيٍّ عَنْهَا وعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لَهَا

  140. ووَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ ومِنْ نَذْرٍ لَا كَفَّارَةٍ

  141. وَيُجْزِئُ إلَى ذَوِي أَرْحَامِهِ وَلَوْ وَرِثُوا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ومَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِهِ بِضَمِّهِ إلَى عِيَالِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

  142. ١/٥٣٠١/٥٣٠

    وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ ثُمَّ عَلِمَ لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا

  143. فصل

  144. وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة بِمُتَّجَرٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ صَنْعَةٍ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَمُونُهُ كُلَّ وَقْتٍ

  145. وسِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي صِحَّةٍ ورَمَضَانَ ووَقْتِ حَاجَةٍ وكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، كَالْعَشْرِ والْحَرَمَيْنِ

  146. وجَارٍ وذِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ وَهِيَ عَلَيْهِمْ صِلَةٌ أَفْضَلُ

  147. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا يُنْقِصُ مُؤْنَةً تَلْزَمُهُ أَوْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِكَفِيلِهِ أَثِمَ

  148. وَمَنْ أَرَادَهَا بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَهُ عَائِلَةٌ لَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ أَوْ وَحْدَهُ وَيَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ. فَلَهُ ذَلِكَ

  149. ١/٥٣١١/٥٣١

    وَإِلَّا حَرُمَ

  150. وَكُرِهَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ

  151. وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ سُنَّ إمْضَاؤُهُ

  152. لَا إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ

  153. ١/٥٣٢١/٥٣٢

    وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِهِ