فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (عَالِمًا) وُجُوبَهَا (أَوْ جَاهِلًا) بِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَوْنِهِ نَشَأَ (بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ) عَنْ الْقُرَى (وَعَرَفَ) جَاهِلٌ (فَعَلِمَ وَأَصَرَّ) عَلَى جُحُودِهِ عِنَادًا (فَقَدْ ارْتَدَّ) لِتَكْذِيبِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. (وَلَوْ أَخْرَجَهَا) جَاحِدًا لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ، فَلَا عُذْرَ لَهُ (وَتُؤْخَذُ) مِنْهُ إنْ كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن جحد وجوبها) أي: الزكاة (عالما) بالوجوب (او ج أهل ا) به لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشاً ببادية بعيدة عن القرى (وعرف فعلم وأصر) على الجحود عنادا: (فقد ارتد) عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله.

تجري عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.

حتى (ولو أخرجها) مع جحوده، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهره في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. (وتؤخذ منه) إن كانت وجبت عليه لاستحقاق أهل الزكاة لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.