فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٧٤منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤

فَإِنْ غَيَّبَ أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا بِقِتَالِهِ وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا وَأُخِذَتْ فَقَطْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ غَيَّبَ) مَالَهُ (أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ أَيْ: قَاتَلَ جَابِيهَا (وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا) مِنْهُ (بِقِتَالِهِ) أَيْ: قِتَالِ الْإِمَامِ إيَّاهُ (وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (مَوَاضِعَهَا) لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ: " وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا - وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَأُخِذَتْ) الزَّكَاةُ (فَقَطْ) أَيْ: بِلَا زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ، وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ، وَحَدِيثِ «فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ، أَوْ مَالِهِ» كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن غيب) ماله، (او كتم ماله، أو قاتل دونها) أي: دون الزكاه بأن قاتل الجابي لها (وامكن اخذها) منه (بقتاله) اي: بقتال الإمام له: (وجب قتاله على إمام وضعها) اي: وضع الزكاة (مواضعها) ؛لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.

٤٬٨٩٥

وقال:" والله لو منعونى عناقا- وفي لفظ عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " . متفق عليه. (وأخذت) الزكاة (فقط) اي: من غير زيادة عليها على الأصح.

٤٬٨٩٦

وعنه: تؤخذ الزكاة ومثلها معها.

٤٬٨٩٧

وعنه: تؤخذ ويؤخذ شطر ماله الزكوي؛ لما روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعا:" في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله اجرها.

٤٬٨٩٨

ومن منعها فإنا اخذوها وشطر إبله.

عزمة من عزمات ربنا. لا يحل لآل محمد منها شيء " . رواه احمد والنسائي وأبو داود.

٤٬٨٩٩

وقال: شطر ماله. وهو ثابت إلى بهز وقد وثقه الأكثر.

والأول المذهب. ويجاب عن الحديث بأن ذلك كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات بالمال ثم نسخ بقوله في حديث الصديق:"

٤٬٩٠٠

ومن سئل فوق ذلك فلايعطه " .

ولأن منع الزكاة كان في خلافة الصديق مع توفر الصحابة ولم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول بذلك.

ولأن غايته أنه ظلم بمنيع الحق. فلا يزاد عليه بذلك؛ كسائر الحقوق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وضعها مواضعها) بيان للمراد من قوله في التي قبلها "عادل" أيْ : فيها وإن كان فاسقًا في غيرها على ما في الإقناع ، وحاشية التنقيح ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.