فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (قَوْلُ آخِذِ) زَكَاةٍ (آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت، وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أَيْ: اُدْعُ لَهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى أَلْ أَبِي أَوْفَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سَعَتَهُ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً (قول اخذ) الزكاة: (آجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا) ، لأنه ماًمور بالدعاء في قوله تعالى: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم) اي: ادع لهم.

قال عبدالله بن أبي أوفى: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: اللهم! صل على ال فلان. فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم! صل على ال أبي أوفى " (٢) . متفق عليه.

وهو محمول على الندب. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعاته بالدعاء لمن اخذوا منه الزكاة.

واجاب؛ بعض العلماء بان دعاءه صلى الله عليه وسلم سكن لهم.

٤٬٩١٢

بخلاف غيره.

وفي " أحكام القاضي ": على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو ل أهل ها.

٤٬٩١٣

قال في " الفروع ": و" على " ظاهر في الوجوب. وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية. وقد ذكره صاحب " المحرر" في قوله: وعلى الغاسل ستر ما راه.

] ونظير ذلك: (وعلى الوارث مثل ذلك) ] البقرة: ٢٣٣] .

٤٬٩١٤

وفي باب الحروف من " العده " و" التمهيد ": أن على للإيجاب.

٤٬٩١٥

وفي " الصحيحين " من حديب أبي موسى " على كل مسلم صدقة " .

و" فيهما " من حديث أبي هريرة " كل سلامى من الناس عليه صدقة " .

٤٬٩١٦

قال في " شرح مسلم ": قال العلماء: صدقة ندب لا إيجاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.