والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ ففِي بَلَدٍ وَاحِدٍ
الشروح عليها
(مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ) كَأَرْبَعِينَ بِبَلَدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ (فَ) يُخْرِجُ (فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ) شَاةً أَيَّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ، دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: في قسم الصدقة في بلدها] (فصل. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده) .
ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال. نص عليه، لأنه في حكم بلد واحد. بدليل الأحكام ورخص السفر.
(مالم تتشقص زكاة سائمة فـ) تخرج (في بلد واحد) كما لو كان له عشرون شاة مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر:
فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي: البلدين.
فصل * قوله: (في فقراء بلده) ؛ أيْ: المال ولو تفرَّق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.