فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُؤْنَةُ نَقْلِ) زَكَاةٍ مَعَ حِلِّهِ أَوْ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ (وَ) مُؤْنَةُ (دَفْعِ) زَكَاةٍ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (ك) مُؤْنَةِ (كَيْلٍ وَوَزْنٍ) لِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَامِلَةً، وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّوْفِيَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومُؤنة نقل) لزكاة مع حله أوحرمته. (و) مُؤنة (دفع: عليه) أي: على من وجبت عليه الزكاة؛ (كـ) ما أن عليه مُؤنة (كيل) لما يكال (ووزن) لما يوزن؛ لأن عليه تسليمها لمستحقها كاملة من غير أن يحتسب على المستحق بمُؤنة نقل أو كيل أو وزن.

ولأن ذلك كله من تمام التوفية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.