فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجِبُ مَسْحُ (أَكْثَرِ أَعْلَى خُفٍّ وَنَحْوَهُ) كَجُرْمُوقٍ وَجَوْرَبٍ، جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ، وَلَا يُسَنُّ اسْتِيعَابُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب مسح (أكثر أعلى خف ونحوه) ، كالجرموق والجورب.

٨٤٤

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور. انتهى.

٨٤٥

قال في " الفروع ": ويجب مسح أكثر أعلى الخف.

٨٤٦

وقيل: قدر الناصيه من الرأس.

٨٤٧

وقيل: هو المذهب. وقيل: جميعه وفاقا لمالك. لا قدر ثلاثة أصابع خلافاً لأبي حنيفه، أو ما سمي مسحا خلافاً للشافعي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.