ولِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(و) تُجْزِئُ زَكَاةٌ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا (لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ) أَيْ: الْبَعْضِ الْحُرِّ مِنْهُ،
١٬٨٤٣
فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَأْخُذ مِنْ زَكَاةٍ نِصْفَ كِفَايَتِهِ سَنَةً،
١٬٨٤٤
وَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ، يَأْخُذُ ثُلُثَ كِفَايَتِهِ سَنَةً، وَهَكَذَا.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يجزئ دفع الزكاة (لمن بعضه حر بنسبته) أي: بنسبية البعض الحر منه.
٥٬٠٦٠
فمن نصفه حر يأخذ نصف كفايته سنة،
٥٬٠٦١
ومن ربعه حر يأخذ ربع كفايته سنة. وقس على هذا،
٥٬٠٦٢
وأما من كله رقيق فلا يأخذ منها شيئا ولو كان سيده فقيراً. إلا أجرة لعمله إن كان عاملاً عليها، وإلا إن كان مكاتباً. وسيأتي التنبيه على ذلك في المتن.
والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن في عدم الأخذ إلا فيما استثني.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.