فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ أَخْذُ) صَدَقَةٍ (بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ)

١٬٨٥٧

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم أخذ) من صدقة (بدعوى غنى) أي: من هو غني (فقرا ولو من صدقة تطوع) ، لما روى أبو سعيد مرفوعا " فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه،

٥٬٠٩٤

ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع " .

٥٬٠٩٥

وفي لفظ:" إن هذا المال خضرة حلوة.

٥٬٠٩٦

فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو.

٥٬٠٩٧

ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع " .

٥٬٠٩٨

وفي لفظ: " إن هذا المال خضرة حلوة. ونعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيداً يوم القيامة " (١) . متفق على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا) الدعوى ليست بقيد، بل لو دُفع له شيء من الزكاة مع الإعلام بأنه منها، حرم عليه الأخذ؛ لأنه يجب عليه الإعلام [بحاله إذا جهل -كما تقدم -.

١٬١٦٢

ويجب عليه الردُّ في هذه الحالة] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.