فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (تَفْرِقَتُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ) كَذَوِي رَحِمِهِ،

١٬٨٥٨

وَمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ نَحْوِ أَخٍ وَعَمٍّ (عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ) فَيَزِيدُ ذَا الْحَاجَةِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ لِحَدِيثِ «صَدَقَتُك عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَيَبْدَأُ بِأَقْرَبَ فَأَقْرَبَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضا (تفرقتها) أي: الزكاة (في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) ؛ كخاله وخالته (على قدر حاجتهم) . فيزيد ذا الحاجة منهم بقدر حاجته.

٥٬٠٩٩

فإن استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب: بدأ بالأقرب فالأقرب منهم. ويدل لمسنونية تفرقتها في أقاربه قوله صلى الله عليه وسلم: " صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة " . رواه الترمذي والنسائي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.