وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ كخُفٍّ
الشروح عليها
(وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ) وَلَوْ لَمْ يَبْرَأْ مَا تَحْتَهَا (ك) زَوَالِ (خُفٍّ)
وَكَذَا بُرْؤُهَا. لِأَنَّ مَسْحَهَا بَدَلٌ عَنْ غُسْلِ مَا تَحْتَهَا.
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ: إلَّا أَنَّهَا إذَا مَسَحَتْ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى وَزَالَتْ أَجْزَأَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِمَّا سَبَقَ.
[
(وزوال جبيرة) في الحكم (كـ) زوال (خف) ولو قبل برء الجرح أو الكسر، لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها. إلا انها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى.
ولما فرغ من الكلام على الوضوء وعلى مسح الحائل وكان له مبطلات ناسب ذكرها هنا. والله أعلم. [باب: مبطلات الوضوء] هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
فيعود إلى الجميع وله بقية في الحاشية . * قوله: (وزوال جبيرة كخف) لا يقال هذا مكرر مع قول المص السابق "إلى حلها"؛ لأن المنظور إليه هناك بيان غاية جواز المسح، وهنا بيان نواقض الطهارة و إن لزم من حلها ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.