فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ صَامَ) مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَشْهُرُ (شَعْبَانَ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً، ثُمَّ عَلِمَ) الْحَالَ (قَضَى مَا فَاتَ) وَهُوَ رَمَضَانُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَضَاءً (مُرَتَّبًا شَهْرًا عَلَى إثْرِ شَهْرٍ) بِالنِّيَّةِ كَالْفَائِتَةِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ: مَا يَأْتِي فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَهُ عَنْ شَعْبَانَ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ، بَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو صام) من اشتبه عليه رمضان شهر (شعبان ثلاث سنين متوالية، تم علم قضى ما فات) عليه وهو ثلاثة أشهر. قضاء (مرتباً شهراً على إثر شهر) يرتبها بالنية شهراً على إثر شهر؛ كالصلاة إذا فاتته. نقله مهنا، وذكره أبو بكر في "التنبيه ".

٥٬٢٠٩

قال في " الفروع ": ومرادهم والله أعلم: أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو صام شعبان) ؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

* قوله: (مرتبًا شهرًا على إثر شهر) ؛ أيْ: مرتبًا القضاء، وترتيبه بأن يكون ثلاثين بعد ثلاثين،

١٬١٩٠

ولو كانت الأيام والشهور غير متعاقبة، فيصوم ثلاثين،

١٬١٩١

ولو غير متوالية، ويجعلها عن رمضان الأول،

١٬١٩٢

وكذا الثاني، والثالث، هكذا ينبغي أن يقرر المحل، وهو أحسن من حمله على وجوب التوالي في الأيام والشهور، ثم جعله مخالفًا لما يأتي في باب حكم القضاء، فتدبر!.

واعلم أن هذا أيضًا مبني على اعتبار نية التعيين ،

١٬١٩٣

أما إذا لم نعتبرها وقلنا بأنه يصح القضاء بنية الأداء كعكسة، فإنه يجزئ شعبان الثانية عن رمضان الأولى، وشعبان الثالثة عن رمضان الثانية، ويلزمه صوم شهر فقط عن رمضان الثالثة، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.