فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ صَامَ شَوَّالًا أَوْ ذَا الْحِجَّةِ، فَإِنَّهُ (يَقْضِي مَا وَافَقَ عِيدًا أَوْ أَيَّامَ تَشْرِيقٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهَا عَنْ رَمَضَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى بان أن الشهر الذي صامه شوال أو ذو الحجة: فإنه (يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق) ؛ لعدم صحة صومها عن رمضان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق) ؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

وبخطه : ظاهره ولو قلنا بصحة صومها للمتمتع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.