فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ) خَافَتَا عَلَى (الْوَلَدِ) كَالْمَرِيضِ وَأَوْلَى (وَيَقْضِيَانِ الْفِطْرَ) عَدَدَ أَيَّامِ فِطْرِهِمَا لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا كَالْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو) على (الولد) .

٥٬٢٣٦

قال في " الإنصاف ": قولاً واحداً.

] (ويقضيان لفطر) [ عدد أيام فطرهما، وفاقاً للأئمة الثلاثة لقدرتهما على القضاء. ولا إطعام على واحدة منهما في هذه الحالة؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.