فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ) الْوَطْءُ، لِدَفْعِ الشَّبَقِ (إلَّا بِإِفْسَادِ صَوْمِ مَوْطُوءَةٍ) فَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ شَهْوَتُهُ بِاسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، وَلَا بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ (جَازَ لَهُ) الْوَطْءُ (ضَرُورَةً) أَيْ: لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ، كَأَكْلِ مُضْطَرٍّ مَيْتَةً،

١٬٩٠٦

فَإِنْ كَانَتْ حَائِضٌ وَصَائِمَةٌ طَاهِرَةٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى لم يُمكنه) دفع ذلك (إلا بإفساد صوم موطوءة) ؛ كما لو لم تندفع شهوته باستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته أو بمباشرتها دون الفرج: (جاز) له الوطء (ضرورة) ؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه. فأبيح؛ كأكل الميتة للمضطر.

٥٬٢٣١

فإن كان له امرأتان إحداهما حائض والأخرى طاهر صائمة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.