وَتُجْزِئُ إلَى وَاحِدٍ جُمْلَةً
الشروح عليها
(وَتُجْزِئُ) كَفَّارَةٌ (إلَى) مِسْكِينٍ (وَاحِدٍ جُمْلَةً) وَاحِدَةً قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: إخْرَاجُ الْإِطْعَامِ عَلَى الْفَوْرِ، لِوُجُوبِهِ، وَهَذَا أَقْيَسُ. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: إنْ أَتَى بِهِ مَعَ الْقَضَاءِ جَازَ ; لِأَنَّهُ كَالتَّكْمِلَةِ لَهُ،
فَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَقَطْ أَوْ مَعَ الْوَلَدِ، فَلَا إطْعَامَ كَالْمَرِيضِ
؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين) ] البقرة: ١٨٤ [، وهما داخلان دي عموم الآية.
قال ابن عباس:" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " . رواه أبو داود.
وروي ذلك عن ابن عمر . ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة. فوجبت به الكفارة؛ كالشيخ الهرم. (وتجزئ) الكفارة (إلى) مسكين (واحد) أي: دفعها له (جملة) واحدة.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ لوجوبه به، وهذا أقيس. وذكر صاحب " المحرر " إن أتى به مع القضاء جاز؛ لأنه كالتكملة له. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.