فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُجْبَرُ) بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى الرَّضِيعُ) بِصَوْمِهَا فَإِنْ قَصَدَتْ الْإِضْرَارَ أَثِمَتْ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ،

١٬٩٠٩

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ بِنَقْصِهِ أَوْ تَغَيُّرِهِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُجبَر على فطر إن تأذَّى الرضيع) بصومها.

٥٬٢٣٩

قال في " الفروع ": فإن قصدت الإضرار أثمت ، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني.

٥٬٢٤٠

وقال أبو الخطاب: إن تأذَّى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر.

٥٬٢٤١

فإن أبت فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ، وهذا متجه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.