فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ نَوَى) لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ (إنْ كَانَ) الزَّمَانُ (غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، فَفَرْضٌ وَإِلَّا) يَكُنْ مِنْ رَمَضَانَ (فَنَفْلٌ) لَمْ يُجْزِئْهُ. أَوْ نَوَى إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَفَرْضٌ (أَوْ) إلَّا فَ (عَنْ وَاجِبٍ) عَيَّنَهُ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ (وَعَيَّنَهُ) أَيْ: الْوَاجِبَ (بِنِيَّةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ) إنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ، لَا عَنْ رَمَضَانَ، وَلَا عَنْ ذَلِكَ الْوَاجِبِ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِأَحَدِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على الأصح (لو نوى: إن كان غداً من رمضان ففرضي، وإلا)

٥٬٢٥٤

أي: وإن لم يكن غداً من رمضان (فنفل، أو) نوى إن كان غداً من رمضان ففرضي،

٥٬٢٥٥

وإن لم يكن من رمضان فصومي (عن واجب) أي: فصومي عن كفارة أو نذر و (عينه بنيته) ثم بان أنه من رمضان أو أنه ليس من رمضان: (لم يجزئه) عن رمضان ولا عن ذلك الواجب الذي عينه، لأنه لم يجزم بالنية لواحد منهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن كان غدًا) صوابه إسقاط ألف (غد)؛ لأنه لا يصح النصب على الظرفية هنا لفساده معنى، أو أنه استعمله استعمال المقصور كفتى، بإثبات الألف من غير تنوين، تدبر !.

* قوله: (لم يجزئه) قال في الشرح : "عن رمضان، ولا عن ذلك الواجب الذي عينه؛ لأنه لم يجزم بالنية لواحد منهما"، انتهى.

١٬١٩٨

وظاهره أنه يقع نفلًا، وهو مقتضى ما عللوا به صحة النفل في المسألة الآتية، ولكن قياس ما تقدم في الزكاة في مسألة من له مال غائب، ونوى بإخراج الزكاة إن كان مالي الغائب سالمًا فهذا زكاة عنه، وإلا فهو عن مالي الحاضر، من أنه يجزئه عن الحاضر، إذا بأن الغائب تالفًا، أنه هنا يجزئه عن الواجب، فيطلب الفرق بين البابَين، ويحرر!. وقد يفرق باعتبار التعيين هنا، وعدم اعتباره هناك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.