فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إنْ قَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ) : إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَفَرْضِي (وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ) فَيُجْزِئُهُ إنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ ; لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى أَصْلٍ لَمْ يَثْبُتْ زَوَالُهُ، وَلَا يَقْدَحُ تَرَدُّدُهُ لِأَنَّهُ حُكْمُ صَوْمِهِ مَعَ الْجُزْءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا إن قال: ليلة الثلاثين من رمضان) إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، (وإلا فأنا مفطر) فبان من رمضان. فإنه يجزئه في الأصح.

٥٬٢٥٦

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. قدمه في " الرعايه ".

٥٬٢٥٧

قال في القاعدة الثامنة والستين: يصح صومه في أصح الوجهين " لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. انتهى.

وعلم مما تقدم: أنه إن قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فبان أنه من رمضان لم يجزئه، لأنه لا أصل له معه يبني عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.