وَيَقْضِي مُغْمًى عَلَيْهِ فَقَطْ
الشروح عليها
(وَيَقْضِي مُغْمًى عَلَيْهِ) زَمَنَ إغْمَائِهِ ; لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ مَجْنُونٍ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ; لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِغْمَاءِ لَا تَطُولُ غَالِبًا، وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقضي مغمى عليه) يعني: أنه يلزم المغمى عليه قضاء ذلك اليوم الذي أغمي عليه جميعه (فقط) أي: دون المجنون.
ومحل ذلك: إذا كان واجباً عليه صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه " لأن مدة الإغماء لا تطول غالباً، ولا تثبت الولاية على المغمى عليه. فلم يزل به التكليف؛ كالنوم.
بخلاف الجنون، لزوال التكليف به. فلا يلزمه القضاء.
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون مجنون، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونه بمحرم، كما في الصلاة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.