وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَكَمَنْ لَمْ يَنْوِ فَيَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَهُ نَفْلًا بِغَيْرِ رَمَضَانَ
الشروح عليها
(وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ (فَكَمَنْ لَمْ يَنْوِ) الصَّوْمَ، لِقَطْعِهِ النِّيَّةَ، لَا كَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (فَيَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَهُ) أَيْ: صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي نَوَى الْإِفْطَارَ فِيهِ (نَفْلًا بِغَيْرِ رَمَضَانَ) نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن نوى الإفطار فكمن لم ينو) الصوم، لا كمَن أكل أو شرب بحيث لو كان متنفلا ثم بدا له أن ينوي الصوم صح صومه. نص عليه.
ولنا على أنه صار كمن لم ينو: أن مقتضى الدليل اعتبار حقيقة النية مستدامة في جمع العبادة، لكن اكتفي بالدوام الحكمي؛ لدفع المشقة، ولا مشقة في ترك نية الفطر والقطع.
فإذا قطع نية الصوم بنية الإفطار كان كمن لم يأت بها ابتداء. (فيصح أن ينويه) أي: أن ينوي اليوم الذي نوى الإفطار فيه (نفلا بغير رمضان) .
قال في " الفروع ": ولو كان في نفل فقطع نيته ثم عاد ونواه جاز. نص عليه، وفاقا للشافعي. انتهى.
* قوله: (بغير رمضان) لأن رمضان ظرف لا يسع غيره،
بخلاف النذر، والكفارة، والقضاء،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.