فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ) سَحُورٌ لِحَدِيثِ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (ك) مَا (يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ) أَيْ: السَّحُورِ (إنْ لَمْ يَخْشَهُ) أَيْ: طُلُوعَ الْفَجْرِ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ قُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ قَصْدَ السَّحُورِ: التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْفَجْرِ كَانَ أَعَوْنَ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسن) السحور (كـ) مسنونية (تأخيره إن لم يخشه) أي: يخشى طلوع الفجر.

٥٬٣٤٣

أما كون السحور يسن، فلما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فال:" تسحروا فإن في السحور بركة " . متفق عليه.

وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةُ السحور " . رواه مسلم.

٥٬٣٤٤

وأما كونه يسن تأخيره؛ فلما روى زيد بن ثابت قال:" تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة.

٥٬٣٤٥

قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية " . متفق عليه.

وروى العرباض بن سارية قال:" دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور فقال:

هلم إلى الغداء المبارك " . رواه أبو داود.

وسماه غداء؛ لقرب وقته منه. ولأن المقصود بالسحور: التقوي على الصوم. وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن لم يخشه) ؛ أيْ: طلوع فجر ثان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.