باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٬٨٠٩ إلى ٢٬٨٤٥
-
٢/٢٩٢/٢٩
كُرِهَ لِصَائِمٍ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ
-
وَيُفْطِرُ بِغُبَارٍ قَصْدًا وبِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ
-
لَا مَا قَلَّ عَنْ دِرْهَمٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ خَيْطٍ وَنَحْوِهِ إذَا عَادَ إلَى فَمِهِ كَمَا عَلَى لِسَانِهِ إذَا أَخْرَجَهُ
-
وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا
-
وَكُرِهَ مَا لَا يَتَحَلَّلُ وذَوْقُ طَعَامٍ وتَرْكُ بَقِيَّةِ طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ
-
٢/٣٠٢/٣٠
وشَمُّ مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَجْذِبَهُ نَفَسٌ لِحَلْقِ وكَافُورٍ وَدُهْنٍ وَنَحْوِهِ
-
وَقُبْلَةٌ وَدَوَاعِي وَطْءٍ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ
-
وَتَحْرُمُ إنْ ظَنَّ إنْزَالًا
-
وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ وَفُحْشٍ وَنَحْوِهِ وفِي رَمَضَانَ، ومَكَان فَاضِلٍ آكَدُ
فصل
-
وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره
-
وقَوْلُهُ جَهْرًا إذَا شَتَمَ: إنِّي صَائِمٌ
-
وتَعْجِيلُ فِطْرٍ إذَا تَحَقَّقَ غُرُوبَ شَمْسٍ
-
وَيُبَاحُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ
-
وَكُرِهَ جِمَاعٌ مَعَ شَكٍّ فِي طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ لَا سَحُورٌ
-
وَيُسَنُّ ك يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إنْ لَمْ يَخْشَهُ
-
وَتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ بِشُرْبٍ وكَمَالُهَا بِأَكْلٍ
-
٢/٣٢٢/٣٢
وفِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ
-
وقَوْلُهُ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
فصل
-
سن فورا تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ
-
إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ
-
٢/٣٣٢/٣٣
وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ
-
وَيُقَدَّمُ عَلَى نَذْرٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ
-
وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ
-
وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ
-
فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى وَأَطْعَمَ وَيُجْزِئُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وُجُوبًا
-
ولِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى فَقَطْ
-
٢/٣٤٢/٣٤
وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ
-
ولِغَيْرِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَكْثَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَقَطْ
-
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَمْ يَفْعَل مِنْهُ شَيْئًا مَعَ إمْكَانِ غَيْرِ حَجٍّ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْلُهُ
-
٢/٣٥٢/٣٥
وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَدُونَهُ
-
وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
-
وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا وَجَبَ فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَدْفَعُ لِمَنْ يَفْعَلُ عَنْهُ
-
وَيَدْفَعُ فِي صَوْمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامَ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةٍ
-
ولَا يُقْضَى مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ
-
وفِي أَثْنَائِهِ سَقَطَ الْبَاقِي
-
وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ
-
٢/٣٦٢/٣٦
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُ