سن فورا تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ
الشروح عليها
(تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ) نَصًّا وِفَاقًا مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وإنْ شَاءَ تَابَعَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلِأَنَّ وَقْتَهُ مُوَسَّعٌ وَإِنَّمَا لَزِمَ التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ أَدَاءً لِمُقِيمٍ لَا عُذْرَ لَهُ: لِلْفَوْرِ، وَتَعَيُّنِ الْوَقْتِ، لَا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي نَفْسِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(سُن فوراً) أي: على الفور لمن فاته عدد من أيام رمضان (تتابُع قضاء رمضان) . نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة.
قال البخاري: قال ابن عباس: " لا بأس أن يفرق؛ لقول الله سبحانه وتعالى (فعدة من أيام أخر) ] البقرة: ١٨٤] (١) .
وعن ابن عمر مرفوعا: " قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع " (٢) .
رواه الدارقطنى. وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
قال صاحب " المحرر ": لا نعلم أحداً طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة.
ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء. يعني: أن للمسافر في رمضان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً. وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور، وتعيت الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه.
وقيل: يجب. والمذهب: لا يجب التتابع.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.