فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ولَا يُقْضَى) عَنْ مَيِّتٍ مَا نَذَرَهُ مِنْ عِبَادَةٍ فِي زَمَنٍ (مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ) كَنَذْرِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِرَجَبٍ وَمَاتَ قَبْلَهُ، فَلَا صِيَامَ عَنْهُ وَلَا إطْعَامَ.

قَالَ الْمَجْدُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقضى معين) أي: نذر عبادة في زمن معين (مات قبله) أي: قبل ذلك الزمن المعين؛ كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبل دخوله لم يصم عنه إذا دخل ولا يطعم عنه .

قال صاحب " المحرر ": وهو مذهب سائر الأئمة. ولا أعلم فيه خلافاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مات قبله) ؛ لأنه لم يكن قد خوطب بفعله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.