وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ) أَيْ: مَا أَدْرَكَهُ مِنْهُ (لِعُذْرٍ) مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ (فَكَالْأَوَّلِ) أَيْ: كَنَذْرِ صَوْمٍ فِي الذِّمَّةِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيَفْعَلُ عَنْهُ لِأَنَّ الْعُذْرَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لم يصمه) يعني: أنه إذا لم يصم ما أدركه من المعين (لعذر) من مرض أو نحوه؛ (فكالأول) . وهو: ما إذا نذر صوم زمن غير معين؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة،
وإذا ثبت في ذمة المريض لم يسقط بموته وتدخله النيابة بعد الموت. وإنما يسقط قضاء رمضان؛ لأن النيابة لاتدخله.
* قوله: (وإن لم يصُمه لعذر فكالأول) ؛ يعني: في أنه إذا لم يخلف تركه، سن لوليه فعله،
وإن خلف، وجب عليه.
وفي الحاشية : "قوله (فكالأول) ؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.