فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ (النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ) هُمَا عِيدَانِ لِلْكُفَّارِ (وَ) صَوْمُ (كُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ) قِيَاسًا عَلَى يَوْمِ السَّبْتِ، مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً أَوْ يَصُمْهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره أيضاً صوم يوم (النَّيروز والِمهْرَجان) .

٥٬٣٩٨

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. انتهى.

واختار المجد عدم كراهة صومهما، لأن الكفار لا يعظمونهما بالصوم، (و) كذا يكره صوم (كل عيد لكفار، أو يوم يُفردونه بتعظيم) . قال ذلك الموفق والمجد، قياساً على يوم النيروز والمهرجان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.