فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يُوَافِقَ) يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَوْ السَّبْتِ أَوْ الشَّكِّ (عَادَةً، أَوْ يَصِلَهُ) أَيْ: يَوْمَ الشَّكِّ (بِصِيَامٍ قَبْلَهُ) وَيَتَقَدَّمُ عَنْ رَمَضَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَلَا يُكْرَهُ نَصًّا لِظَاهِرِ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» أَوْ يَكُونُ صَوْمُهُ (قَضَاءً) عَنْ رَمَضَانَ (أَوْ) يَكُونُ (نَذْرًا) فَيَصُومُهُ لِوُجُوبِهِ،

١٬٩٦٣

وَمِثْلُهُ صَوْمُهُ عَنْ كَفَّارَةٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن يوافق عادة، أو يصله بصيام قبله) ، أو يتقدم الصوم عن رمضان بأكثر من يومين. فلا يكره نصاً، لظاهر حديث أبي هريرة:" لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصومُ صوماً فليصمه " .

٥٬٣٩٧

وقيل: يكره الصوم بعد نصف شعبان.

وحرمه الشافعية، لحديث أبي هريرة:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " . رواه الخمسة وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الموفق، وحمله على نفي الفضيلة. (أو) يكون صومه (قضاء) عن فطر في رمضان ماض. (أو) يكون (نذراً) بأن ينذر إنسان صوم يوم الشك فيصومه فلا يكره؛ لأن صومه في هاتين الحالتين واجب .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يصِله بصيام قبله) يؤخذ منه، أنه لا يكره الصيام بعد انتصاف شعبان، خلافًا لمن قاله به .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.