فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (وِصَالٌ) بِأَنْ لَا يُفْطِرَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ (إلَّا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ رِفْقًا وَرَحْمَةً وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره أيضاً (وصال) وهو: أن لا يفطر بين اليومين، (إلا من النبي صلى الله عليه وسلم) ، لما روى ابن عمر قال:" واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا: إنك تواصل. قال: إنى لستُ مثلكم، إني أطعم وأسقى " . متفق عليه.

٥٬٣٩٩

ولا يحرم " لأن النهي وقع رفقا ورحمة. ولهذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده.

٥٬٤٠٠

وقيل: يحرم. وحكاه ابن عبدالبر عن الأئمة الثلاثة. قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أيضا إلى إباحته لمن يطيقه.

فنقل حنبل:

أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما راه طعم فيها ولا شرب، حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا.

قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم.

٥٬٤٠١

قال في " الفروع ": كذا قال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.