لَاإنْ يَمَّمَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(إنْ يَمَّمَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ لِعُذْرٍ، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ. وَغَاسِلُ الْمَيِّتِ، مَنْ يُقَلِّبُهُ وَيُبَاشِرُهُ، لَا مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ وَنَحْوَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا ان يممه) يعني أن من يمم الميت لتعذر الغسل لا ينتقض وضوؤه.
١٬٠٣٣
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب، وفيه احتمال: أنه كالغسل انتهى.
والمراد بالغاسل: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه.
النوع
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.