فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نواقض الوضوء

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٧٠ إلى ٣١٤

  1. ١/٦٨١/٦٨

    وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ

  2. الْخَارِجُ وَلَوْ نَادِرًا أَوْطَاهِرًا أَوْ مُقَطَّرًا أَوْ مُحْتَشًى وَابْتَلَّ أَوْ مَنِيًّا دَبَّ أَوْ اسْتُدْخِلَ لَادَائِمًا مِنْ سَبِيلٍ إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَلَو ْبِظُهُورِ مَقْعَدَةٍ عُلِمَ بَلَلُهَا

  3. لَا يَسِيرُ نَجَسٍ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ

  4. ١/٦٩١/٦٩

    وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمُعْتَادِ فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ

  5. الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ مُطْلَقًا

  6. أَوْ نَجَاسَةٍ غَيْرِهِمَا كَقَيْءٍ وَلَوْ بِحَالَةٍ فَاحِشَةً فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ وَلَوْ بِقُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ بِمَصِّ عَلَقٍ لَا بَعُوضٍ وَنَحْوِهِ

  7. الثَّالِثُ: زَوَالُ عَقْلٍ أَوْ تَغْطِيَتُهُ حَتَّى بِنَوْمٍ

  8. ١/٧٠١/٧٠

    إلَّا نَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَسِيرُ عُرْفًا مِنْ جَالِسٍ وَقَائِمٍ لَامَعَ احْتِبَاءٍ أَوْ اتِّكَاءٍ أَوْ اسْتِنَادٍ

  9. الرَّابِعُ: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا أَوْ مَيِّتًا مُتَّصِلٍ أَصْلِيٍّ وَلَوْ أَشَلَّ أَوْ قُلْفَةً أَوْ قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ

  10. أَوْ لِشَهْوَةٍ مَا لِلَامِسِ مِثْلِهِ بِيَدٍ وَلَوْ زَائِدَةً خَلَا ظُفْرٍ

  11. ١/٧١١/٧١

    أَوْالذَّكَرَ بِفَرْجِ غَيْرِهِ بِلَا حَائِلٍ

  12. لَامَحَلِّ بَائِنٍ وَشُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ.

  13. ١/٧٢١/٧٢

    الْخَامِسُ: لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الْآخَرَ لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ وَلَوْ بزَائِدٍ لِزَائِدٍ أَوْ أَشَلَّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ هَرِمٍ أَوْ مَحْرَمٍ

  14. لَا شَعْرٍ َظُفْرٍ وَسِنٍّ ومَنْ دُونَ سَبْعٍ وَرَجُلٍ لِأَمْرَدَ

  15. وَلَا إنْ وَجَدَ مَمْسُوسٌ فَرْجُهُ أَوْ مَلْمُوسٌ شَهْوَةً

  16. السَّادِسُ: غَسْلُ مَيِّتٍ أَوْبَعْضِهِ

  17. لَاإنْ يَمَّمَهُ

  18. السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ إبِلٍ تَعَبُّدًا

  19. فَلَا نَقْضَ بِتَنَاوُلِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا وَشُرْبِ لَبَنِهَا ومَرَقِ لَحْمِهَا

  20. الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ

  21. وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا غَيْرَ مَوْتٍ كَإِسْلَامٍ وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ وَنَحْوِهِمَا أَوْجَبَ وُضُوءًا

  22. وَلَا نَقْضَ بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ

  23. فصل

  24. مَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ أَوْحَدَثٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ

  25. وَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا فَإِنْ جَهِلَ قَبْلَهُمَا تَطَهَّرَ

  26. ١/٧٤١/٧٤

    وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا

  27. وَإِنْ عَلِمَهَا وَتَيَقَّنَ فِعْلَهُمَا رَفْعًا لِحَدَثٍ وَنَقْضًا لِطَهَارَةٍ أَوْ عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهُوَ عَلَى مِثْلِهَا

  28. فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا فَبِضِدِّهَا

  29. ١/٧٥١/٧٥

    وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ وَلَمْ يَدْرِ: الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ لَا فَمُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا

  30. ١/٧٦١/٧٦

    وَعَكْسُ هَذِهِ بِعَكْسِهَا

  31. وَلَا وُضُوءَ عَلَى سَامِعِي صَوْتِ أَوْ شَامِّي رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ

  32. وَلَا إنْ مَسَّ وَاحِدٌ ذَكَرَ خُنْثَى وَآخَرُ فَرْجَهُ

  33. وَإِنْ أَمَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ صَافَّهُ وَحْدَهُ أَعَادَا

  34. وَإِنْ أَرَادَا ذَلِكَ تَوَضَّأَ

  35. وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ صَلَاةٌ وَطَوَافٌ

  36. وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ حَتَّى جِلْدَهُ وَحَوَاشِيهِ بِيَدٍ وَغَيْرِهَا بِلَا حَائِلٍ

  37. لَاحَمْلُهُ بِعِلَاقَةٍ وَفِي كِيسٍ وَكُمٍّ وَتَصَفُّحُهُ بِهِ أَوْ بِعُودٍ

  38. مَسُّ تَفْسِيرٍ وَمَنْسُوخٍ تِلَاوَتُهُ

  39. وصَغِيرٍ لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ

  40. وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ

  41. وَسَفَرٌ بِهِ لِدَارِ حَرْبٍ

  42. ١/٧٧١/٧٧

    وتَوَسُّدُهُ وَكُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ

  43. وكتبه َبِحَيْثُ يُهَانُ

  44. وَكُرِهَ مَدُّ رِجْلٍ إلَيْهِ وَاسْتِدْبَارُهُ وَتَخَطِّيهِ وَتَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

  45. وَيُبَاحُ تَطْيِيبُهُ وَتَقْبِيلُهُ

  46. وَكِتَابَةُ آيَتَيْنِ فَأَقَلَّ إلَى كُفَّارٍ