فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ صَوْمُ (يَوْمِ عِيدٍ مُطْلَقًا) لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا (وَيَحْرُمُ) صَوْمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «نُهِيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ فِطْرٍ وَيَوْمِ أَضْحَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ بِهِ حَقًّا وَلَا يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرًا، وَلَا صَامَ أَيَّامَ النَّهْيِ [دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ] فَصْلٌ وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح صوم (يوم عيد مطلقا) أي: لا تطوعا ولا عن فرض. (ويحرم) صومه؛ لما روى أبو هريرة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى (٥) " . متفق عليه.

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. والله أعلم. ] فصل: فيمن أفسد تطوعا]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لاقتضائه إلى تأخير الفطر . * قوله: (ولا يوم عيد مطلقًا) سواء كان عيد فطر، أو أضحى، تطوعًا أو واجبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.