فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ نَذْرٌ بِهَا) أَيْ النِّيَّةِ، لِيَتَمَيَّزَ النَّذْرُ عَنْ التَّطَوُّعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب أن يعين نذر بها) أي: بالنية؛ ليتميز المنذور عن التطوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قال بعضهم : هذا علم من قوله: (ولو ساعة) ، وقد ينازع فيه، بأنه لا يلزم أن يتقدر بقدره، بل يجوز أن يكون زمن الصوم أوسع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.