فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَفْضَلُ لِرَجُلٍ تَخَلَّلَ اعْتِكَافَهُ جُمُعَةٌ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي جَامِعٍ) أَيْ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ لِلْخُرُوجِ إلَيْهَا مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَيْهَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، كَالْخُرُوجِ لِحَاجَتِهِ، وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا مُعْتَادٌ فَكَأَنَّهُ مُسْتَثْنًى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جامع) يعني: أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. وكل مسجد تقام فيه الجمعة فهو جامع.

ولا يلزمه أن يعتكف في جامع في الأصح، لأن الخروج إلى الجمعة خروج لما لا بد منه. فأشبه الخروج لحاجة الإنسان، وخروج المرأة لعدة الوفاة. ولأنه لما نذر أياماً فيها جمعة. فكأنه استثنى الجمعة حيث لم تلزمه في الجامع، لا سيما والخروج للجمعة معتاد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تخلل اعتكافه. . . إلخ) المحل للمضارع، كما هو ظاهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.