ومَا زِيدَ فِيهِ حَتَّى فِي الثَّوَابِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعِنْدَ جَمْعٍ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا
الشروح عليها
(وَ) مِنْهُ (مَا زِيدَ فِيهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ (حَتَّى فِي الثَّوَابِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (وَعِنْدَ جَمْعٍ) مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ رَجَبٍ وَحُكِيَ عَنْ السَّلَفِ (وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا) فَزِيَادَتُهُ كَهُوَ فِي الْمُضَاعَفَةِ وَخَالَفَ فِيهِ جَمْعٌ، مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ
وَقَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى هَذِهِ الْمُضَاعَفَةُ تَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَقَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ
(و) من المسجد أيضاً (ما زيد فيه) أي: في المسجد (حتى في الثواب في المسجد الحرام، وعند جمع) من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين وابن رجب وحكي عن السلف.
قال ابن رجب في " شرح البخاري ": وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن الجوزي وابن عقيل. (ومسجد المدينة أيضاً) يعني: أنه يكون منه ما زيد فيه حتى في الثواب.
وخالف في ذلك جمع، منهم ابن عقيل وابن الجوزي.
قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد.
وقال ابن مفلح في " الآداب الكبرى ": هذه المضاعفة تختص المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم.
* قوله: (وما زِيد. . . إلى آخره)
؛ أيْ: ومن المسجد مطلقًا ما زِيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام. . . إلخ.
* قوله: (وعند جمع) منهم الشيخ تقي الدين ، وابن رجب، وحكي عن السلف،. . . . . . خلافًا لابن الجوزي وابن عقيل ، حاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.