وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ الْمُعْتَكِفُ، إذَا خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ) فَلَا يَلْزَمُهُ مُخَالَفَتُهَا فِي سُرْعَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) للمعتكف إذا خرج لما لا بد منه (المشيُ على عادته، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة)؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه.
٥٬٤٦٢
قال في " الفر وع ": قالوا: ولا مخالفة لعادته.
٥٬٤٦٣
وفي هذا نظر، ويلزمه قصد أقوب منزليه؛ لدفع حاجته به.
٥٬٤٦٤
بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه؛ لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف.
٥٬٤٦٥
وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاحته لم يلزمه، للمشقة بئرك المروءة والاحتشام منه. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.