فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضُرُّ) تَطَاوُلٌ (فِي) عُذْرٍ (غَيْرِ مُعْتَادٍ، كَنَفِيرٍ وَنَحْوِهِ) كَغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ يَحْتَاجُهُ، وَقَيْءٍ بَغْتَةً، وَإِنْجَاءِ غَرِيقٍ وَإِطْفَاءِ حَرِيقٍ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِنْ تَطَاوَلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضر) التطاول (في) عذر (غير معتاد، كنفير، ونحوه) ، كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه، وإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحو ذلك مما ليس بمعتاد " لأنه خروج يسير مباح، أو واجب. أشبه حاجة الإنسان. وغسل الجنابة. قاله الموفق ويوافقه كلام القاضي في الناسي.

٥٬٤٨٣

فإذا تطاول خروجه في عذر غير معتاد والاعتكاف منذور فله أحوال ثلاثة: أشير إلى الأول منها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.