فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ وَقَضَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ اسْتِئْنَافِ
الشروح عليها
(فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ) كَشَهْرٍ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهِ (وَقَضَاءِ) فَائِتٍ (مَعَ) إخْرَاجِ (كَفَّارَةِ يَمِينٍ) لِأَنَّ النَّذْرَ حَلْفَةٌ وَلَمْ يُفْعَلْ عَلَى وَجْهِهِ (أَوْ اسْتِئْنَافِ) الْمَنْذُورِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ اعْتِكَافٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
بقوله: (ففي نذر متتابع غير معين) يعني: أنه إذا كان المنذور اعتكافه أياماً متتابعة غير معينة، كمن نذر اعتكاف شهر غير معين فإنه (يخير بين بناء وقضاء) يعني: أنه يبني على ما مضى من اعتكافه ويقضي ما فاته، (مع) إخراج (كفارة يمين) ، لكون النذر حلفة ولم يفعله على وجهه] وهو التتابع [ ، (أو استئناف) أي: وبين أن يستأنف المنذور من أولى ولا يكفر، لأنه أتى بالمنذور على وجهه.
فلم تلزمه كفارة، كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي خرج منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف،
وأما قوله:"وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.
* قوله: (بنى) ؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.
* قوله: (وقضى) ؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين. * قوله: (مع كفارة يمين) لفوات التتابع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.