فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكُونُ قَضَاءُ كُلٍّ) مِنْ الْمُتَتَابِعِ بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ وَالْمُعَيَّنِ. (وَ) يَكُونُ (اسْتِئْنَافُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (عَلَى صِفَةِ أَدَائِهِ فِيمَا يُمْكِنُ) فَإِنْ شَرَطَ فِي الْأَوَّلِ صَوْمًا أَوْ عَيَّنَهُ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَنَحْوِهِ كَانَ قَضَاؤُهُ وَاسْتِئْنَافُهُ كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكون قضاء كل واستئنافه) أي: كل واحد من الاعتكاف المقضي والمستأنف (على صفة أدائه فيما يمكن) .

٥٬٤٨٨

فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم، أو في أحد المساجد الثلاثة ونحو ذلك فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويكون قضاء كل) ؛ أيْ: من المتتابع، وغير المتتابع، المعين، وغير المعين.

* قوله: (على صفة أدائه) فيما يمكن، وهل يتعين القضاء في نظير المحل الفائت، كالعشر الأخير من رمضان، فيقضي عشرة في رمضان آخر، أو لا يتعين؟

١٬٢٦٦

واقتصر شيخنا في شرحه في البيان تبعًا للمص على قوله: "فإن شرط في الأول صومًا، أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه، أو استئنافه كذلك".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.