وَيُكَفِّرُ لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ لَا لِوَطْئِهِ
الشروح عليها
(وَيُكَفِّرُ) كَفَّارَةَ يَمِينٍ وُجُوبًا (لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ) وَ (لَا) يُكَفِّرُ (لِوَطْئِهِ) إنْ كَانَ اعْتِكَافُهُ نَفْلًا كَبَقِيَّةِ النَّوَافِلِ وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَرِدْ بِهَا [فَصْلٌ تَشَاغُلُ الْمُعْتَكِفُ بِالْقُرَبِ] فَصْلٌ يُسَنُّ تَشَاغُلُهُ أَيْ الْمُعْتَكِفُ بِالْقُرَبِ كَقِرَاءَةٍ وَصَلَاةٍ وَذِكْرٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويكفر) كفارة يمين وجوباً إن كان اعتكافه منذورا؛ (لإفساد نذره) بذلك. (لا لوطئه) إن كان الاعتكاف نفلا؛ لأنه عبادة غير واجبة بأصل الشرع. فلم يجب بإفسادها كفارة؛ كبقية النوافل.
ولأنه عبادة لم يدخل المال في جبرانها. فلم تجب الكفارة بإفسادها؛ كالصوم في غير رمضان.
ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابها. فتبقى على الأصل. ] فصل: فيمايسن للمعتكف]
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا لوطئه) ولو كان التكفير لأجل الوطء نفسه لا للنذر، للزمت الكفارة به،
ولو كان الاعتكاف غير منذور.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.