فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ حَالَةً قَبْلَهُمَا بَلْ عَلِمَهَا (فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا) فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَمُحْدِثٌ،

٣٥٤

وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَمُتَطَهِّرٌ، لِأَنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ زَوَالَ تِلْكَ الْحَالِ إلَى ضِدِّهَا.

وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ، لِأَنَّ مَا يُغَيِّرُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ (وَإِنْ عَلِمَهَا) أَيْ قَبْلَهُمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(والا) أي وان لم يجهل حاله قبلهما بل كان عالما بها (فهو على ضدها) فان كان متطهرا فهو محدث،

١٬٠٨٦

وان كان محدثا فهو متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة، والأصل بقاء ذلك، لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت اليه.

١٬٠٨٧

وقيل: يتطهر مطلقاً، كما لو جهل حاله قبلهما.

قال الأزجي في " النهاية ": لو قيل يتطهر لكان له وجه؛ لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث،

١٬٠٨٨

وإذا تعارضا تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة، فانه يكون مؤديا فرضه بيقين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.